وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (١) : وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٤ - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.
فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.
قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [٢/ ٢١٨/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.
(ح ١٣٨٦) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.