قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.
هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:
(ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري" .
(ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.