فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 2857

[٤ - باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف]

قال أبو بكر:

م ٤١٤٤ - واختلفوا فيما يفعله الملتقط بعد التعريف.

فقالت طائفة: شأنه بها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن يتصدق بها، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن (١) ، وعكرمة، وطاووس.

وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود.

وممن كان يعرفها حولاً، ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم له: مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب [٢/ ١٩٣/ألف] الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجعلها في بيت مال المسلمين، روينا هذا القول عن عمر، وابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت