وأصحاب الرأي.
م ٤٨٨١ - وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا سكران، يا سارق، يا خائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر.
وكل ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٨٢ - ولا حد على من قال لآخر: يا حمار، يا ثور، يا خزير، في قول أحد من أهل العلم علمته.
م ٤٨٨٣ - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك.
فقال أصحاب الرأي: لا يعزر.
وقال أبو ثور: إن كان سفيها وكنت له عادة: عزر.
م ٤٨٨٤ - وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف بالله، ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية، ولا حد عليه في ذلك (١) ويعزر، في قول مالك.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.
م ٤٨٨٥ - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.
ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.
وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.