فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 2857

والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.

وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.

قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.

[٤ - باب النفقة على العبد الآبق]

قال أبو بكر:

م ٤١٧٦ - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.

فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.

قال أبو بكر: وبه نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت