وكره طاؤس، وجابر بن زيد ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة.
م ١٤٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء.
وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه.
م ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولاً من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.
وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر:
(ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - طاف على راحلته.
ولا قول لأحد مع فعله.