فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 2857

وقال مالك: يتقدمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة [١/ ٣٤/الف] وإن للسن لحقا.

وقال الأوزاعى: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.

وقال الشافعي: يقدمون (١) أقرأهم وأفقههم، وأسنهم.

وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.

قال أبو بكر: يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[٥ - باب إمامة غير البالغ]

م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢) ، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.

وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت