وقال مالك: يتقدمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة [١/ ٣٤/الف] وإن للسن لحقا.
وقال الأوزاعى: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.
وقال الشافعي: يقدمون (١) أقرأهم وأفقههم، وأسنهم.
وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.
قال أبو بكر: يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.
وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢) ، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.
وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل