فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 2857

[١ - باب الرجوع في الهبات]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٧٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العائدُ في هبته كالعائد في قيئه" .

م ٤٣٢٤ - واختلفوا في الرجوع في الهبات.

فإن عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يُثب.

وقال بنحو هذا القول النخعي، والثوري، وبه قال إسحاق (١) .

وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة، أو لابن أخته أو لابن ابن أخته، أو لابنة ابنه، أو لأخيه لأمه، أو لجده أبي أمه، أولخاله، أولخالته، أو لعمه، أو لعمته، [٢/ ٢١٢/ب] وقبضوا ما وهب لهم: فليس له أن يرجع فيها، وكل هؤلاء ذووا رحم محرم.

وتفسير ذي الرحم المحرم من (٢) النسب، الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاهم: كل من لا يحل له نكاحهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت