فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 2857

وفيه قول ثان وهو: أنها تُسترق ولا تقتل، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال قتادة، والحسن البصري.

وفيه قول ثالث وهو: أنها تسجن ولا تقتل، روي هذا القول عن ابن عباس ولا يصحُ ذلك عنه.

وقال النعمان: تجبر على الإِسلام ولا تقتل تحبس المرأة الحرة وتجبر على الإِسلام.

قال أبو بكر: بظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.

م ٥١٧٨ - واختلفوا في الأمة ترتد عن الإِسلام.

ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب.

وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإِسلام.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، [٢/ ٣٠٠ /ألف] - صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" الرجال والنساء، والعبيد والإماء.

[٣ - باب النصرانيين يسلم أحدهما]

قال أبو بكر:

م ٥١٧٩ - أجمع أهل العلم على أن النصرانيْين إذا أسلم أحدهما ولهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت