أو: كنت أودعتك (١) وديعة.
قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.
وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.
م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.