فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 2857

ففى قول مالك، وأبي ثور، إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو.

وفي قول الشافعي: إذا افتتح القراءة لا يقطعها، ولا قضاء عليه، آخر قوليه، وقد كان يقول قبل كقول مالك.

[١٥ - باب رفع اليدين في تكبيرات العيد]

م ٦١٨ - واختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد.

فكان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، يقولون: يرفع يديه في كل تكبيرة.

وقال سفيان الثوري: يرفع يديه في أول تكبيرة.

وقال مالك: إن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى وحدها أحب إلى.

وقال ابن الحسن: "يرفع يديه في التكبيرة الأولى، ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه" .

قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت