فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 2857

وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضاً الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه.

قال أبو بكر: هكذا نقول.

١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً

قال أبو بكر:

م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلاً واحداً للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب] . . . . . . . (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت