فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2857

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.

قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.

ولو قال لرجل حر (١) : يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.

[٥ - باب ميراث اللقيط]

قال أبو بكر:

م ٤١٣٥ - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: هذا كله (٢) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.

فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.

فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.

فإن كانت الورثة لا يحرزون (٣) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت