م ٤١٣٢ - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (١) : إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.
وبه نقول.
(ح ١٣٤٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "السلطانُ وليّ من لا وليّ له" .
وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.
وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر:
م ٤١٣٣ - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.
م ٤١٣٤ - وإذا قذفه قاذف.
فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [٢/ ١٩١/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.
قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (٢) المزني عنه.