م ٥٣٩ - كان الشافعي يقول: "إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهراً أربعاً" .
وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك: "إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس" .
وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.
م ٥٤٠ - روينا عن أنس أنه كان يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم ابن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم (١) ، ونافع.
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.