فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 2857

[٤٠ - باب الجمعة بعد خروج الوقت]

م ٥٣٩ - كان الشافعي يقول: "إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهراً أربعاً" .

وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.

وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.

وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك: "إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس" .

وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.

[٤١ - باب الصلاة في المقصورة]

م ٥٤٠ - روينا عن أنس أنه كان يصلي في المقصورة، وهو قول الحسن البصري، والقاسم ابن محمد، وعلي بن الحسين، وسالم (١) ، ونافع.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت