فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2857

وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.

[٢٧ - باب بيع كتابة المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٤٠ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب.

فرخص فيه مالك، وقال: "إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى [٢/ ٢٠٣/ب] كتابته، وإن عجز: فله رقبته، وإن أدى فعتق، فولاؤه للذي كتابته" .

وقال عمرو بن دينار، وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.

ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب.

[٢٨ - باب مقاطعة المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٤١ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.

فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت