م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.
م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.
م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو
شهيدٌ.
م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.
هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.