فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 2857

دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (١) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (٢) يلدون هو (٣) في المكاتبة

قال أبو بكر:

م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت