فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 2857

أن يعشر الخمر عليهم ويأخذ عشرها، أن يأخذ الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر، والخنازير.

[١٣ - باب الجزية كيف تجبى]

قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية.

م ١٨٢٧ - واختلف أهل العلم في معنى قوله {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقداً يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة.

وكان الشافعي يقول: سمعت عدداً من أهل العلم يقول: "إن الصغار أن يجري عليهم حكم الإِسلام" ، وبه قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: "ينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلاً يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم ولا يعذبهم" .

وقال أبو ثور: ويرفق بهم في الإستبراء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يمنع ذلك، وهو سائر فعاقبه الإمام بحبس أو أدب.

قال أبو بكر: ويرفق في ذلك بهم للحديث الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت