فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 2857

٢٧ - باب مسائل (١)

م ٤٤١٤ - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.

ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ (٢) ذلك عند الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.

واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين، في مرة واحدة (٣) ، أو مرات.

فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.

وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً عشرة أمداد من قمح.

وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكيناً أو اثنين.

وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت