فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 2857

قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله. لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على المحرم إذا قتله جفرة.

م ٥٣٣٣ - ورخص في أكل الوبر: طاووس، وعطاء، ومجاهد.

وقال عمرو بن دينار: ما أرى بأكله بأسا ما لم أقذَرْهُ.

قال أبو بكر: والجواب في الوبر كالجواب في اليربوع.

م ٥٣٣٤ - واختلفوا في القُنْفذ.

فروي عن أبي هريرة أنه قال: هو حرام.

وكره مالك، وأصحاب الرأي ذلك.

وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص فيه. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

[١٤ - باب الجراد]

قال أبو بكر:

(ح ١٥٩٦) روينا عن ابن أبي أوفى أنه قال: " غزونا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سبع " غزوات نأكل الجراد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت