فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 2857

من علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث.

وقد روى عن ابن مسعود أنه قال في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشتري من ماله، فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن البصري يقوله.

قال أبو بكر: القول الأول أصحح؛ لأن الميراث قد صار لأهله بالموت.

[٣٢ - باب الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم، أو العبد يعتق قيل الميراث]

م ٢٣٢٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يسلم علي ميراث قبل أن يقسم.

قالت طائفة: صار الميراث لأهله روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن المسيب، والنخعي، وبه قال الحكم، وحماد، والشافعي، وأبو ثور.

م ٢٣٢٦ - وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.

وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان، ولايصح ذلك عنهما، وبه قال الحسن، وعكرمة.

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العهد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك.

قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت