فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 2857

[٦٠ - كتاب الرجعة]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

قال الله جل ذكره: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} . ٣٣٢٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة، أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

وقوله: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} العدة عند جماعة أهل التفسير.

وقالوا في قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة.

[١ - باب الإشهاد على الرجعة]

قال الله جل ذكره: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

م ٣٣٢٨ - ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت