وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.
وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
٦ - باب المودع (١) يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف
قال أبو بكر:
م ٤٠٦٥ - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.
م ٤٠٦٦ - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (٢) ، وعليه دين.
فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (٣) .