(ح ١٣٦٠) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (١) .
قال أبو بكر:
م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.
فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.
م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.
فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.
واستحب الثوري ذلك.
وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.