(ح ١٣٤٢) وفي بعض الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان: "إن شئت غرمناها لك" .
وفي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة.
ولا أعلم من رأى تضمينها حجة توجب ذلك.
قال أبو بكر:
م ٤٠٩٦ - واختلفوا في الأرض، يستعرها الرجل على أن يبني فيها المستعير (١) ، أو يغرس، ولم يوقت في ذلك وقتاً، أو وقت وقتاً، ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه.
فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن له قيمة بنيانه وغرسه، وقت له وقت دفعها عليه، أو لم يوقت، هذا قول الشافعي.
قال: فإن كان قال له: فإن انقفضت العشر سنين كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه، لأنه لم يغره وإنما غر نفسه.
وقال ابن أبي ليلى: الذي أعاره ضامن لقيمة البناء، والبناء للمعير.
وقالت طائفة: له إخراجه: وينقض هذا بناءه، ويقلع غرسه، ولا يضمن المعير شيئاً إذا لم يكن وقت له وقتاً، فإن وقت له وقتاً فأخرجه