وقال طاووس: عليه (١) كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.
وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" .
قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله: "فقال: إن شاء الله.
قال أبو بكر:
م ٤٣٩٨ - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.