م ٤٤٩٢ - وإذا حلف ألا يدخل بيتاً لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يحنث [٢/ ٢٢٩/ألف] .
وقال أصحاب الرأي في الدار (١) يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتاً إلا ببناء.
قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعاً.
م ٤٤٩٣ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتاً، أو داراً، فدخل بيتاً أو داراً، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.
وللشافعي قول آخر أنه يحنث (٢) .
قال أبو بكر: لا يحنث.
قال أبو بكر:
م ٤٤٩٤ - اختلف أهل العلم في كفارة اليمين في الحنث، وبعده.
فرخصت طائفة أن يكفر الرء عن يمينه (٣) في أن يحنث.
كان ابن عمر يكفل في الحنث أحياناً، وبعده أحياناً.