فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2857

[مسألة] (١)

م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢) .

ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

فقال مرة: " على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها" .

وقال مرة: لا قود عليه.

م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله" .

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت