فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 2857

م ٤٨١٦ - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (١) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.

م ٤٨١٧ - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٨١٨ - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.

فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (٢) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.

وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.

[٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته]

قال أبو بكر:

م ٤٨١٩ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.

وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت