فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2857

[٣ - باب مسألة]

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.

م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.

فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.

م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.

قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.

وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.

وقال إسحاق: أكرهه.

[٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره]

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٢ - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت