قال أبو بكر:
م ٣٧٠٠ - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (١) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م ٣٧٠١ - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعاً.
م ٣٧٠٢ - وإذا كان الشيء الوهوب شقصاً على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
م ٣٧٠٣ - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر:
م ٣٧٠٤ - كان مالك يقول: "إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريباً: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة" .