٢٢ - أبواب (١) قطع العبيد
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.
م ٤٦٥٨ - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [٢/ ٢٤٣/ألف] تقطع يده عمر (٢) وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،
وقتادة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٣) .
وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.
قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.