فهرس الكتاب

الصفحة 2305 من 2857

٢٢ - أبواب (١) قطع العبيد

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.

قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.

م ٤٦٥٨ - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [٢/ ٢٤٣/ألف] تقطع يده عمر (٢) وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،

وقتادة.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (٣) .

وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.

قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت