فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 2857

م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود" .

[١٩ - باب قتل الغيلة]

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٣ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (٢) الغيلة.

فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.

والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.

وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت