فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2857

(ح ١٣٧٧) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [٢/ ٢١٣/ب] ، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده" .

م ٤٣٢٩ - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.

فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.

وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (١) زوجها شيئاً-: ليس لها (٢) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.

وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.

[٥ - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض]

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبداً بعينه، أو داراً (٣) ، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت