(ح ١٣٧٧) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [٢/ ٢١٣/ب] ، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده" .
م ٤٣٢٩ - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.
فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (١) زوجها شيئاً-: ليس لها (٢) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.
وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبداً بعينه، أو داراً (٣) ، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر