قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية (١) .
م ١٥٨٤ - وأجمع أهل العلم على أن هذا الطواف هو الطواف الواجب طواف الإفاضة.
(ح ٧٢١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر.
م ١٥٨٥ - ولا أعلمهم يختلفون أن من أخّر الطواف عن يوم النحر وطاف في أيام التشريق، أنه مؤدٍ للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
م ١٥٨٦ - واختلفوا فيما يجب على من أخّر الإفاضة حتى مضت أيام التشريق، فكان عطاء، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولان: لا شيء عليه.
وكان عمرو بن دينار، وابن عيينة يطوفان طواف الزيارة بعد الصدر بأيام، وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يؤخر الإفاضة إلى آخر النفر.
وقال النعمان: فيمن رجع إلى الكوفة قبل أن يطوف طواف الصدر يعود إلى مكة حتى يقضيه، وعليه دم لتأخيره.
وقال مالك: إذا تطاول ذلك فعليه دم وقال مرة: إن عجله فهو أفضل، وإن أخره فلا شيء عليه.