فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 2857

على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.

٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثاً تدعي الحمل

م ٣٢٧١ - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثاً تدعي أنها حامل.

فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: كقول هؤلاء.

والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.

قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.

م ٣٢٧٢ - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملاً، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.

وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت