فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 2857

وفيه قولان شاذان:

أحداهما: قول النخعي: أن فيه الدية.

والآخر قول قتادة: أن فيه ثلث الدية.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنه الأقل مما قيل فيه.

[٢٣ - باب ذهاب الصوت، واللحى يجنى عليها]

قال أبو بكر:

م ٥٠٢٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت [٢/ ٢٨٣/ب] من الجناية (١) الدية.

حفظنا ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي صالح، والثوري وقد اختلف فيه عنه فقال مرة: الدية، وقال مرة: حكم.

م ٥٠٢٨ - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه.

وكان شريح، والنخعي، والنعمان، والشافعي، وجماعة من أهل العلم (٢) يقولون: كل ما في الإنسان منه فرد ففيه (٣) الدية كاملة.

وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت