وفيه قولان شاذان:
أحداهما: قول النخعي: أن فيه الدية.
والآخر قول قتادة: أن فيه ثلث الدية.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنه الأقل مما قيل فيه.
قال أبو بكر:
م ٥٠٢٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت [٢/ ٢٨٣/ب] من الجناية (١) الدية.
حفظنا ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي صالح، والثوري وقد اختلف فيه عنه فقال مرة: الدية، وقال مرة: حكم.
م ٥٠٢٨ - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه.
وكان شريح، والنخعي، والنعمان، والشافعي، وجماعة من أهل العلم (٢) يقولون: كل ما في الإنسان منه فرد ففيه (٣) الدية كاملة.
وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية.