فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 2857

[١٥ - باب حج المرأة عن الرجل]

قال أبو بكر:

م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.

قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:

(ح ٧٤٤) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحج عن أبيها.

وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.

[١٦ - باب الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة]

م ١٦٤١ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت