وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، هكذا قال الزهري.
وفيه قول رابع: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالماً، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الآية.
(ح ١٤٥٠) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" .
(ح ١٤٥١) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".
م ٤٧٥٨ - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.
فقالت طائفة: عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.