وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.
قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.
م ٤٧٥٦ - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (١) ، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٥٧ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.
فقالت [٢/ ٢٥٥/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية" .
وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (٢) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (٣) إلى شريكه ما يجب له فيها.