فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2857

صغيرة، لا أمر لها في نفسها، كان عقد الأب على البكر الصغيرة وهي لا أمر لها في نفسها جائز، وكان ذلك مستثنى من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لا تنكح البكر حتى تستأذن ".

(ح ١٠٦٤) وقد روينا عن ابن عباس [٢/ ٥/ألف] بكراً زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، ففرق بينهما.

م ٢٥٦٨ - واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ، فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل قد أذنت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: تستخلف فإذا حلفت بطل النكاح، وفي قول النعمان: لا يمين عليها.

م ٢٥٦٩ - فإن لم تحلف ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يحلف الزوج، ويثبت النكاح، وفي قول يعقوب ومحمد، يلزمها النكاح إذا نكلت.

[١٠ - باب صفة إذن الثيب والبكر]

(ح ١٠٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في البكر: " سكوتها رضاءها".

م ٢٥٧٠ - وممن قال بأن إذنها صماتها شريح والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والنعمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت