فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 2857

(ح ١٠٠٦) وهذا قول [١/ ٢٣٩/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم، وأمه.

هذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ.

قال أبو بكر:

م ٢٣٣٤ - وإن توفي رجل وسأل ورثثه قسم ماله بينهم، وللميت حمل، فإن جماعة قالوا: لا يقسم ميراثه حتى تضع حملها، لأنه لا [[يدري] ] ما في بطنها.

وقد حكى عن شريك أنه قال: يوقف لأربع ذكور، فإني رأيت بني أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن، رأيت ثلاث منهم، محمداً، وعمر، وأظن الثالث علي، وقال حفص بن غياث: أنا رأيت اثنين منهم، قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا التمييز، قال يحيى: والرابع إسماعيل.

[٣٨ - باب دية الجنين]

(ح ١٠٠٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

(ح ١٠٠٨) وقضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بعقل المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت