فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 2857

ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئاً، قال: لأن الميت لا يضار (١) .

وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.

[٣ - باب الرجل يعتق بعض عبده أو عبيده]

قال أبو بكر:

م ٥٢٢٥ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.

م ٥٢٢٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.

فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، رضي الله عنهما.

وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري (٢) ، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.

وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه.

وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت