ففي قول الأوزاعي: لا يضمن لصاحبه شيئاً، قال: لأن الميت لا يضار (١) .
وفي قول الشافعي: تقوم عليه حصة شريكه في ثلث ماله إن خرج من الثلث.
قال أبو بكر:
م ٥٢٢٥ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
م ٥٢٢٦ - واختلفوا في الرجل يعتق عبده وهو صحيح.
فقالت طائفة: يعتق العبد كله، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، رضي الله عنهما.
وبه قال الحسن البصري، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي، والثوري (٢) ، والشافعي، ويعقوب. وروي ذلك عن الشعبى.
وفيه قول ثان: وهو أن منه ما أعتق ويسعى في الباقي.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه.
وبه قال الحسن البصري خلاف القول الأول عنه.