فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2857

ـ. . . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٠٨/ب] إلى الليل فعليه دم،

وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.

قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا] :

(ح ٦١٥) بخبر يعلى بن أمية.

[٧٠ - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص]

م ١٣٤١ - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.

واحتج الشافعي، وإسحاق.

(ح ٦١٦) بخبر يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.

وقال أبو قلابة: يشقه.

وقال الشافعي: يخرق ثيابه.

قال أبو بكر: بالأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت