فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 2857

[٢ - باب النهي عن صبر البهائم]

(ح ٧٧٩) روينا عنه أنه قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً" .

(ح ٧٨٠) وثبت عنه أنه قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به.

م ١٧٠٤ - قال أبو عبيد: "قال أبو زيد، وأبو عمرو، وغيرهما في قوله: (ح ٧٨١) نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا" .

هو الطير أو غيره من ذوات الروح يصبر حياً، ثم يرمى حتى يقتل، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره.

ومنه قيل: للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني أمسك على الموت.

وقال أحمد: لا تؤكل المصبورة والمجثمة هي المصبورة، وبه قال إسحاق [١/ ١٤٧/ألف] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت