فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2857

[٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٨) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة" .

م ٣٤٦٦ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.

م ٣٤٦٧ - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.

وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.

وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.

وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (١) ، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.

وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.

[٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام]

قال أبو بكر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت