فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2857

[١٩ - باب القصار يغلط، فيدفعه إلى غير صاحبه]

قال أبو بكر:

م ٤٠٢١ - واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه، مخطئاً أو عامداً، فيقطعه المدفوع إليه، وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب [٢/ ١٨٠/ألف] المستحق من يده، لأنه غره.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب، فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

[٢٠ - باب تضمين الصناع]

قال أبو بكر:

م ٤٥٢٢ - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت