(ح ١٢٢٣) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.
(ح ١٢٢٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به" .
م ٣٤٤٩ - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.
فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره] ] غبنه.
وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.
وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.
جماع (١) ما نهى عنه من البيوع
قال أبو بكر: