فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 2857

وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١) ، وسفيان الثوري.

قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.

[٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة]

قال أبو بكر:

م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.

فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.

وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢) .

وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.

م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.

وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت